السيد محمد الحسيني الشيرازي
227
إيصال الطالب إلى المكاسب
من انحصار جواز الكذب بصورة الاضطرار إليه - حتى من جهة العجز عن التورية - . واما على ما استظهرناه من الاخبار - كما اعترف به جماعة - من جوازه مع الاضطرار إليه من غير جهة العجز عن التورية ، فلا فرق بينه وبين الاكراه . كما أن الظاهر أن أدلة نفى الاكراه راجعة إلى الاضطرار لكن من غير جهة التورية ، فالشارع رخص في ترك التورية في كل كلام مضطر إليه للاكراه عليه أو دفع الضرر به ، هذا .